السيد علي الطباطبائي

27

رياض المسائل

وقيل : يقصر ولو خرج قبل الغروب ، وعلى التقديرات لا يفطر إلا حيث يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه ، أو يخفى أذانه . ( الرابعة ) الشيخ والشيخة إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمد وقيل : لا يجب عليهما مع العجز ، ويتصدقان مع المشقة . وذو العطاش يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد ، ثم إن برئ قضى . والحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن ، لهما الافطار ، ويتصدقان لكل يوم بمد ويقضيان . ( الخامسة ) لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه ، ويكره إفطاره بعد الزوال . ( السادسة ) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر بنى ، وإن أفطر لا لعذر استأنف إلا ثلاثة مواضع : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا . ومن وجب عليه شهر بنذر فصام خمسة عشر يوما . وفي الثلاثة الأيام عن هدي التمتع إذا صام يومين وكان الثالث العيد أفطر وأتم الثالث بعد أيام التشريق إن كان ب‍ ( منى ) ، ولا يبني لو كان الفاصل غيره .