السيد علي الطباطبائي
258
رياض المسائل
البلد ، ويبسط عليهم مع الامكان ، كما هو ظاهر السرائر ( 1 ) والدروس ( 2 ) وإن ضعفه من تأخر عنهما ، معربين عن عدم خلاف في فساده ، كما مضى . فإن تم إجماعا ، وإلا فما فيهما قوي جدا ، وإن كان خيرة المتأخرين لعله أقوى ، بل ربما يفهم من عبارة المبسوط - المحكية - كون البسط مطلقا على الاستحباب . ( ولا يحمل الخمس إلى غير بلده ) كما هنا وفي الشرائع ( 3 ) والارشاد ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والدروس ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) ، وفيه لأن المستحق مطالب من حيث الحاجة ، فنقله عن البلد تأخير لصاحب الحق عن حقه مع المطالبة ، فيكون ضامنا . خلافا لشيخنا الشهيد الثاني ( 8 ) وسبطه ( 9 ) وغيرهما ، فجوزوا النقل مع الضمان ، ولعله أقوى ، كما في الزكاة ، وقد مضى ، خصوصا لطلب المساواة بين المستحقين ، والأشد حاجة . نعم الأول أحوط وأولى ( إلا مع عدم المستحق فيه ) فيجوز النقل حينئذ قولا واحدا ، لأنه توصل إلى إيصال الحق إلى مستحقه ، فيكون جائزا ، بل واجبا .
--> ( 1 ) السرائر : كتاب الخمس باب قسمة الغنائم والأخماس ج 1 ص 497 . ( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الخمس في مستحق الخمس ص 69 س 13 . ( 3 ) شرائع الاسلام : كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 1 ص 183 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : في الخمس ج 1 ص 293 . ( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الخمس في مستحق الخمس ج 1 ص 74 س 22 . ( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الخمس في مستحق الخمس ص 69 س 12 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 1 ص 552 س 5 . ( 8 ) مسالك الأفهام : كتاب قسمة الخمس ج 1 ص 68 س 26 . ( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب قسمة الخمس ج 5 ص 410 .