السيد علي الطباطبائي
255
رياض المسائل
أصحابنا أنه يقسم خمسة أسهم سهم له عليه السلام وسهم لأقرباء الرسول صلى الله عليه وآله وثلاثة للثلاثة ، كما عليه أكثر العامة ، وحكي عن الشافعي وأبي حنيفة ، لندوره ، وعدم معروفية قائله ، مع عدم وضوح مستنده ، عدا الصحيح الفعلي ، وهو - مع عدم وضوح دلالته ، بعد كونه قضية في واقعة فلا تفيد الكلية ، وموافقته لأكثر العامة - لا يكافؤ ما مر من الأدلة . ويشترط في الأصناف الثلاثة أن يكونوا ( ممن ينسب ( 1 ) إلى عبد المطلب ولو بالأب ) خاصة على الأظهر الأشهر أيضا ، بل لا خلاف فيه يظهر جدا ، إلا من الإسكافي فلم يشترطه ، بل جوز صرفه إلى غيرهم من المسلمين ، مع استغناء القرابة عنه ( 3 ) . وهو مع ندورة مستنده غير واضح ، عدا إطلاق الأدلة المقيد بالنصوص المستفيضة ، المنجبر - قصورها أو ضعفها - بالشهرة العظيمة ، بل الاجماع حقيقة ، كما في الانتصار ( 3 ) . وأما الاستدلال له بإطلاق الصحيح الماضي فغفلة واضحة ، إذ الفعل لا عموم له ، كما عرفته . ومنه ومن المفيد فجوزا دفعه إلى بني المطلب مطلقا ( 4 ) ، ومر ضعفه في بحث الزكاة . ( وفي استحقاق من ينسب ( 5 ) إليه بالأم ) خاصة ( قولان ، أشبههما
--> ( 1 ) ، في المتن المطبوع : ( ينتسب ) . ( 2 ) المختلف ( حكى عن ابن الجنيد ) : كتاب الخمس ج 1 ص 205 س 19 . ( 3 ) الإنتصار : كتاب الخمس ص 87 . ( 4 ) لم نعثر عليه في كتبه الموجودة لدينا ، ونقله عنه في المعتبر : كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 2 ص 631 . ( 5 ) في المتن المطبوع : ( ينتسب ) .