السيد علي الطباطبائي
250
رياض المسائل
هو مبدأ تعلق الخمس والمساواة مع الزكاة فيه . ( وكذا يعتبر ) النصاب المزبور ( في المعدن على رواية البزنطي ) الصحيحة ، وفيها ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا ( 1 ) ، وعمل به الشيخ في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) ، والمتأخرون قاطبة . خلافا للخلاف ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والقاضي ( 7 ) ، فلا نصاب فيه أصلا ، كما هو ظاهر كثير من القدماء ، كالإسكافي ( 8 ) والعماني ( 9 ) والمفيد ( 10 ) والديلمي ( 11 ) وابن زهرة ( 12 ) ، والمرتضى ( 13 ) ، وادعى الأولان عليه إجماعنا ، للعمومات كتابا وسنة . ويخص بما مضى ويذب عن الاجماع بوهنه من الخلاف برجوعه في المبسوط إلى المختار ، كما مضى ، ومن السرائر بوقوع دعواه بنحو لفظة : لا خلاف .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 ج 6 ص 344 . ( 2 ) النهاية : كتاب الزكاة باب الخمس والغنائم ص 197 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 1 ص 237 . ( 4 ) الوسيلة : كتاب الخمس ص 138 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الزكاة في الخمس مسألة 141 ج 1 ص 320 . ( 6 ) السرائر : كتاب الخمس باب الخمس والغنائم ج 1 ص 488 . ( 7 ) المهذب : كتاب الخمس في ما يجب فيه ص 179 . ( 8 ، 9 ) المختلف ( نقلا عن ابن الجنيد والعماني ) كتاب الخمس ج 1 ص 203 س 13 و 14 . ( 10 ) المقنعة : كتاب الخمس ب 34 في الخمس والغنائم ص 276 . ( 11 ) المراسم : كتاب الخمس ص 139 . ( 12 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة في الخمس ص 507 س 19 . ( 13 ) الإنتصار : كتاب الخمس ص 86 .