السيد علي الطباطبائي
237
رياض المسائل
( كتاب الخمس ) وهو حق مالي يثبت لبني هاشم ، عوض الزكاة بالكتاب والسنة والاجماع ، قال سبحانه : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه ) ( 1 ) الآية . وأما السنة فهي متواترة . وأما الاجماع فمن المسلمين كافة ، وإن اختلفوا فيما يجب فيه بعد اتفاقهم على أنه ( يجب في غنائم دار الحرب والكنز ) ( 2 ) لصريح الآية ، والسنة المتواترة في الأول ، بناء على أن الغنيمة فيهما حقيقة في مفروض المسألة قطعا ، عرفا ولغة ، ويقتضي إرادته سوق الآية جدا . ( و ) زاد أصحابنا ، كما في مجمع البيان ( 3 ) والبحرين ( 4 ) وكنز العرفان ( 5 ) ( المعادن ) معربين عن دعوى الاجماع عليه منا ، كما في صريح الانتصار ( 6 )
--> ( 1 ) الأنفال : 41 . ( 2 ) في المتن المطبوع : ( والكنائز ) . ( 3 ) مجمع البيان : تفسير أنما غنمتم ج 3 - 4 ص 543 . ( 4 ) مجمع البحرين : مادة غنم ج 6 ص 129 . ( 5 ) كنز العرفان : كتاب الخمس ج 1 ص 248 . ( 6 ) الإنتصار : كتاب الخمس ص 87 .