السيد علي الطباطبائي
218
رياض المسائل
نعم في الصحيح : كتبت إلى الرجل أسأله عن الرجل كم يؤدي ؟ فقال : أربعة أرطال بالمدني ( 1 ) ، لكنه بإطلاقه شاذ لم يقولوا به . ولعله لذا ضعفه الماتن في المعتبر ( 2 ) ، وأشار إليه في المدارك فقال - بعد نقله عنه - وكان الوجه في ذلك إطباق الأصحاب على ترك العمل بظاهرها ، وإلا فهي معتبرة الاسناد ( 3 ) ، إنتهى . واحتمل الشيخ في كتاب الحديث حمل هذا على أن المراد أربعة أمداد ، فوقع التصحيف من الراوي ( 4 ) . أقول : وهذا جار في الخبر الأول أيضا . ويحتمل فيه - زيادة عليه - الحمل على الاستحباب ، فيما لو كان المزكي فقيرا ، كما هو مورده على ما في المختلف ( 5 ) وغيره . ولا بأس به في مقام الجمع ، وإلا فظاهر المورد من لا يتمكن لكونه في البادية ، وهو غير عدم التمكن من جهة الفقر والفاقة . وكيف كان ، فالظاهر ضعف هذا القول ، ومساواة اللبن لغيره في وجوب الصاع بتمامه ، وفاقا لما أطلقه أكثر القدماء ، كالمفيد ( 6 ) والمرتضى ( 7 ) والإسكافي ( 8 ) والقاضي ( 9 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب زكاة الفطرة ح 5 ج 6 ص 237 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الزكاة في الفطرة ج 2 ص 608 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الزكاة في أحكام الفطرة ج 5 ص 343 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : كتاب الزكاة في كمية الفطرة ج 4 ص 84 . ( 5 ) المختلف : كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 198 س 17 . ( 6 ) المقنعة : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ص 250 . ( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الزكاة في الفطرة ج 3 ص 80 . ( 8 ) عن ابن الجنيد المختلف : كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 198 س 3 . ( 9 ) المهذب : كتاب الزكاة في زكاة الرؤوس ج 1 ص 175 .