السيد علي الطباطبائي
193
رياض المسائل
لكن في الصحيح - الوارد في آداب الساعي - : اصدع المال صدعين - إلى أن قال - : حتى يبقى وفاء لحق الله في ماله ، فاقبض حق الله تعالى منه ، وإن استقالك فأقله ( 1 ) ، دلالة على جواز التبديل كما قيل ( 2 ) . ولعله لا يخلو عن نظر ، ومع ذلك فعدم التبديل أحوط إن لم نقل بكونه المتعين . والنماء تابع لها مطلقا على الأقوى ، وفاقا للمدارك ( 3 ) وغيره - لما مضى - وللخبر : عن الزكاة يجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها قال : إعزلها فإن اتجرت بها فأنت ضامن لها ، ولها الربح - إلى أن قال - : وإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ، ولا وضيعة عليها ( 4 ) . خلافا للدروس فللمالك ( 5 ) ، ولم أعرف له مستندا . ( و ) يستحب ( الايصاء بها ) إذا لم تحضره الوفاة ، لئلا يشتبه على الورثة لو مات فجأة ، كما علل به في المنتهى ( 6 ) فإذا حضرته وجب ، لتوقف الواجب عليه ، ولعموم الأمر بالوصية ، وأوجب الشهيد في الدروس العزل مع الوصية ( 7 ) أيضا ، وهو أحوط . والمعتبر في الوصية ما يحصل به الثبوت الشرعي . وفي الصحيح : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة وولده
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ج 6 ص 89 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الزكاة في أحكام دفع الزكاة ج 5 ص 275 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 ج 6 ص 214 . ( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الزكاة في دفع الزكاة عند وجوبها ص 65 س 8 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في أحكام الزكاة ج 1 ص 529 س 35 . ( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الزكاة في دفع الزكاة عند وجوبها ص 65 س 6 .