السيد علي الطباطبائي
194
رياض المسائل
محاويج إن دفعوها أضربهم ضرارا شديدا ؟ فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ، ويخرجون منها شيئا ( 1 ) . ( الرابعة : لو مات العبد المبتاع بمال ( 2 ) الزكاة ولا وارث له ) يختص به ( ورثة أرباب الزكاة ) كما في الصحيح ( 3 ) ، وبه عبر أكثر الأصحاب أو فقراء المؤمنين الذين يستحقون الزكاة ، كما في الموثق ( 4 ) ، وبه عبر المفيد ( 5 ) ، قال : لأنه اشتري بحقهم من الزكاة ، وفي المختلف ( 6 ) أن الظاهر أن مراده ليس تخصيص الفقراء والمساكين ، بل أرباب الزكاة ، لأن التعليل يعطيه . وفي المدارك ( 7 ) والذخيرة ( 8 ) الأحوط صرف ذلك في الفقراء خاصة لأنهم من أرباب الزكاة في حال الغيبة ، يستحقون ما يرثه الإمام ممن لا وارث له ، فيكون الصرف إليهم مجزئا على التقديرين ، انتهى . ولا بأس به . وهذا الحكم من أصله مشهور بين الأصحاب ، حتى أن في المعتبر ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) عزياه إلى علمائنا أجمع ، كالمرتضى في الانتصار ( 11 ) ، مؤذنين بدعوى الاجماع عليه . وهو الحجة ، مضافا إلى الخبرين المزبورين المتقدمين في بحث الرقاب .
--> ( 1 ) وسائل ، الشيعة : ب 14 من أبواب المستحقين للزكاة ح 5 ج 6 ص 168 . ( 2 ) في المتن المطبوع : ( من مال ) . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 و 2 ج 6 ص 203 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 و 2 ج 6 ص 203 . ( 5 ) المقنعة : كتاب الزكاة ب 28 في زيادات الزكاة ص 259 . ( 6 ) المختلف : كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 191 س 21 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الزكاة أحكام دفع الزكاة ج 5 ص 276 . ( 8 ) ذخيرة المعاد : كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ص 468 س 44 . ( 9 ) المعتبر : كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 589 . ( 10 ) ، منتهى المطلب : كتاب الزكاة في أحكام الزكاة ج 1 ص 531 س 14 . ( 11 ) الإنتصار : فيمن حرم عليه الزكاة ص 85 .