السيد علي الطباطبائي

121

رياض المسائل

الماتن في الشرائع ( 1 ) وغيره . خلافا للفاضل وولده ومن تأخر عنهما ، كما في المدارك ( 2 ) قال : وادعيا عليه في التذكرة ( 3 ) والشرح ( 4 ) الاجماع . وهو ضعيف . وظاهر المتن تعلق الزكاة بالقيمة لا بالسلعة ، كما صرح به في الشرائع ( 5 ) وتبعه الفاضل في المنتهى ( 6 ) وغيره ، وعزاه في المدارك ( 7 ) إلى الشيخ وأتباعه . والحجة عليه غير واضحة ، عدا أمر اعتباري ضعيف ، ورواية قاصرة الدلالة ( 8 ) ، فلا يصلحان صارفا لظواهر جملة من النصوص الدالة على تعلقها بعين مال التجارة ( 9 ) . ولعله لذا جعل الماتن مدلولها في المعتبر مع جواز العدول إلى القيمة بدلا عن الزكاة ، أنسب بالمذهب ( 10 ) ونفى عنه البأس في التذكرة ( 11 ) على ما نقله عنهما في المدارك واستحسنه ( 12 ) . ( ويشترط في ) زكاة ( الخيل حؤول الحول ) السابق عليها ( والسوم ،

--> ( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الزكاة في الشروط ج 1 ص 157 . ( 2 ) مدارك الأحكام : ص 275 س 8 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة في ما يستحب فيه الزكاة ج 1 ص 217 س 39 . ( 4 ) ايضاح الفرائد : كتاب الزكاة في ما يستحب فيه الزكاة ج 1 ص 172 . ( 5 ) شرائع الاسلام : كتاب الزكاة في الشروط ج 1 ص 157 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة فيما يستحب الزكاة فيه ج 1 ص 507 س 8 . ( 7 ) مدارك الأحكام : ص 275 س 13 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الذهب والفضة ح 7 ج 6 ص 93 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ج 6 ص 46 . ( 10 ) المعتبر : كتاب الزكاة في ما يستحب فيه الزكاة ج 2 ص 550 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة في ما يستحب فيه الزكاة : ج 1 ص 228 س 35 . ( 12 ) مدارك الأحكام : ص 275 س 16 .