السيد علي الطباطبائي

122

رياض المسائل

وكونها إناثا ) بإجماعنا الظاهر المصرح به في التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ، وقد مر الصحيح المستفاد منه اعتبار الثلاثة في بحث عدم الزكاة مطلقا ، فيما عدا الخيل والحمول الثلاثة . وحيث اجتمعت الشروط الثلاثة . ( فيخرج عن العتيق ) الذي أبواه عربيان كريمان ( ديناران ، وعن البرذون ) الذي هو خلافه ( دينار ) واحد ، بلا خلاف . للصحيح : وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا ( 3 ) . ( و ) كل ( ما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي ) والمؤن ( وقدر النصب وكمية الواجب ) اخراجه منها بلا خلاف فيه أجده ، وبه صرح في الذخيرة ( 4 ) ، وفي المدارك أنه متفق عليه بين الأصحاب ( 5 ) ، بل قال في المنتهى : أنه لا خلاف فيه بين العلماء ( 6 ) ، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه . وهو الحجة ، مضافا إلى الصحاح المستفيضة في اعتبار النصاب والسقي . ففي الصحيح : إن لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها ؟ فقال عليه السلام : أما الرطبة فليس عليك فيها شئ ، وأما الأرز فما سقت السماء العشر ، وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع ، أو قال وكيل

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة في ما يستحب فيه الزكاة ج 1 ص 230 س 28 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في ما يستحب فيه الزكاة ج 1 ص 510 س 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1 ج 6 ص 51 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الزكاة في ما يستحب فيه الزكاة ص 451 س 7 . ( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الزكاة في زكاة الغلات ص 273 س 13 ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة فيما يستحب فيه الزكاة ج 1 ص 510 س 23 .