السيد علي الطباطبائي
103
رياض المسائل
الاجماع على أن النصاب المزبور إنما يعتبر وقت الجفاف ، قال : ولو جفت تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا فنقص فلا زكاة إجماعا ، وإن كان وقت تعلق الوجوب نصابا ( 1 ) . ( ولا تقدير فيما زاد ) على النصاب ( بل تجب فيه ) أي في الزائد الزكاة ( وإن قل ) بلا خلاف ، فتوى ونصا ( 2 ) ، وفي المنتهى أنه لا خلاف فيه بين العلماء ( 3 ) . ومن هنا يعلم أن للغلات نصابا واحدا ، وهو خمسة أوسق ، وعفوا واحدا وهو ما نقص عنه . ( و ) اعلم أنه ( يتعلق به ) أي بكل واحد من الغلات وجوب ( الزكاة عند تسميته ( 4 ) حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا ) تسمية حقيقية ، ولا يكون إلا عند الجفاف ، وعليه الإسكافي فيما حكاه عنه الفاضل في جملة من كتبه ( 5 ) وولده في الايضاح ( 6 ) ، وغيرهما ، وعليه الماتن في كتبه الثلاثة ، كما حكاه ( 7 ) عنه جماعة ، وحكاه في المنتهى ( 8 ) عن والده أيضا ، ومال إليه شيخنا في الروضة ( 9 ) وصاحب الذخيرة ( 10 ) للأصل .
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة في تعريف النصاب المعتبر ج 1 ص 219 س 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب زكاة الغلات ح 5 ، ح 8 ج 6 ص 120 ، ص 121 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في تعيين الصاع والوسق ج 1 ص 497 س 20 . ( 4 ) في المتن المطبوع : ( التسمية ) . ( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 1 ص 178 س 30 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : كتاب الزكاة في الغلات وشروطها ج 1 ص 175 . ( 7 ) شرائع الاسلام : كتاب الزكاة في شروط زكاة الغلات ج 1 ص 153 ، والمعتبر : كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 2 ص 534 ، وهذا الكتاب الذي بين يديك . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في تعلق الوجوب بالحبوب ج 1 ص 499 س 2 . ( 9 ) الروضة البهية : كتاب الزكاة في الغلات وشروطها ج 2 ص 33 . ( 10 ) ذخيرة المعاد : كتاب الزكاة في الغلات ومقدار وجوب الزكاة ص 443 س 36 .