السيد علي الطباطبائي
100
رياض المسائل
وما يخالفها في أصل النصاب بإيجاب الزكاة في قليلها وكثيرها ، مع قصور سنده ، وندوره مطروح ، أو محمول على التقية ، أو إرادة نفي النصاب بعد النصاب الأول ، كما يأتي . وما يخالفها في مقداره بأنه وسق كما في رواية ، أو وسقان كما في غيرها ( 1 ) . فمع ضعف أسانيدها جملة ، حملها الشيخ على الاستحباب ( 2 ) ، وتبعه جماعة ( 3 ) . ولا بأس به ، مسامحة في أدلة السنن ، وجمعا بين الروايات المختلفة . ( و ) اعلم أنه ( يكون ) مقدار النصاب ( ب ) الرطل ( العراقي ألفين وسبعمائة رطل ) بناء على أن كل صاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني ، كما في صريح الخبرين ( 4 ) المنجبرين بالعمل ، وظاهر الصحيحين الوارد أحدهما كالأولين في صاع الفطرة ، ولا قائل بالفرق كما صرح به في الناصرية ( 5 ) ، وفيها وفي الخلاف ( 6 ) والغنية ( 7 ) الاجماع أيضا على الصاع المطلق تسعة أرطال بالعراقي ، كما في صريح الأخيرين ، وظاهر الأول ، لأنه عراقي ، مع أنه صرح به في الانتصار مدعيا أيضا الاجماع ( 8 ) . ومنه يظهر وجه حمل الرطل في الصحيح الماضي أيضا على العراقي ، لأن الراوي كما قيل عراقي .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب زكاة الغلات ج 6 ص 123 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : في زكاة الحنطة والشعير ذيل ح 45 ج 4 ص 18 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 2 ص 534 . ومجمع الفائدة : كتاب الزكاة في خاتمة الزكاة ج 4 ص ه 130 . ( 4 ) وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب زكاة الفطرة خ 1 ، ح 2 ج 6 ص 236 . ( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : في زكاة ما أخرجته الأرض س 7 ص 242 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الزكاة مسألة 199 ج 2 ص 156 . ( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : في مقدار الواجب من الزكاة ص 505 س 27 . ( 8 ) الإنتصار : في ما يجب فيه الخمس ص 88 .