السيد علي الطباطبائي

81

رياض المسائل

الخبر : إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة ( 1 ) . وفي الصحيح : عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده ؟ فقال : قبل الأذان ( 2 ) . وفي الرضوي المروي في السرائر عن كتاب البزنطي : إذا قامت الشمس فصل ركعتين ، فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول ( 3 ) . والصادقي المروي فيه عن كتاب حريز : وركعتين قبل الزوال ( 4 ) انتهى ( 5 ) . وفي بعض ما ذكره من المقدمات لتصحيح الاستدلال بالصحيح إشكال كدعواه الأكثرية على تقديم الركعتين على الزوال ، فإنه خيرة العماني خاصة ( 6 ) بهما يظهر من جماعة ، مدعين على استحباب تأخيرهما عنه الشهرة والصحيحة المتقدمة بذلك صريحة ، لكن الأدلة التي ذكرها أقوى منها . فما ذكروه من استحباب التقديم لا يخلو عن قوة ، مع أن المقام مقام استحباب فلا مشاحة في اختلاف الروايات فيها ، فإن العمل بكل منها حسن إن شاء الله تعالى . ( و ) منها : حلق الرأس لمن اعتاده ، و ( قص الأظفار ) أو حكها إن قصت في الخميس ( والأخذ من الشارب ، ومباكرة المسجد ) والمبادرة إليه ، وأن يكون ( على سكينة ووقار ) ، والمراد بهما : إما واحد ، وهو الثاني في الحركة والمشي ، أو المراد بأحدهما : الاطمئنان ظاهرا وبالآخر قلبا ، أو التذلل ظاهرا

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح 5 و 11 ج 5 ص 23 و 24 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 و 11 ج 5 ص 22 . ( 3 ) السرائر : كتاب المستطرفات في ما استطرفه عن الرضا عليه السلام ج 3 ص 573 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صلاة الجمعة ح 11 ج 5 ص 26 . ( 5 ) والقائل هو كشف اللثام : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 258 س 20 ، بزيادة ونقصان واختلاف في اللفظ . ( 6 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في أوقات نوافل الجمعة ج 1 ص 111 س 4 .