السيد علي الطباطبائي

79

رياض المسائل

زوالها وبعد الفريضة ثماني ركعات ( 1 ) . وظاهر النص والفتوى عموم استحباب العشرين لمن يصلي الجمعة أو الظهر . وعن نهاية الإحكام ما يشعر باختصاصه بالأول ، فإنه قال : والسر فيه أن الساقطة ركعتان ، فيستحب الإتيان ببدلهما ، والنافلة الراتبة ضعف الفريضة ( 2 ) . وفيه نظر . وفي الرضوي : إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم ، وتفرقة بينه وبين سائر الأيام ( 3 ) . وينبغي فعل العشرين كلها قبل الزوال ، وفاقا للأكثر كما قيل ، لتظافر الأخبار بإيقاع فرض الظهر فيه أول الزوال ، والجمع فيه بين الفرضين ونفي التنفل بعد العصر ( 4 ) . والصحيح : عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال : قبل الصلاة ( 5 ) . والخبر ، إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة ( 6 ) . وفي المنتهى . ولأن وقت النوافل يوم الجمعة قبل الزوال إجماعا ، إذ يجوز فعلها فيه ، وفي غيره لا يجوز ، وتقديم الطاعة أولى من تأخيرها ( 7 ) . خلافا لوالد الصدوق ، فتأخيرها عن الفريضة أفضل ( 8 ) ، للخبرين ( 9 ) ، وحملا على ما إذا

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ج 5 ص 23 ح 7 ، وص 24 ح 9 . ( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 52 . ( 3 ) فقه الرضا - عليه السلام - : في باب صلاة يوم الجمعة ص 129 . ( 4 ) والقائل هو كشف اللثام : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 258 ، س 14 . ( 5 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح 3 ج 5 ص 23 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 13 : من أبواب صلاة الجمعة صدر الحديث 5 ج 5 ص 28 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 337 - س 30 . ( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في أوقات نوافل الجمعة ج 1 ص 110 س 32 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 27 ح 1 و 3 .