السيد علي الطباطبائي
460
رياض المسائل
أن يصليها حتى ذهب وقتها ، قال . يصليها ركعتين الآن الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي أن يصلي عند ذلك ( 1 ) . وهو صريح فيما ذكروه ، إلا أن في السند ضعفا ب ( موسى بن بكير ) فلا يعارض ما مر ، إلا أن يجبر بفتوى من مر ، سيما مع نقل الاجماع ، ووجود قرائن تدل على حسن حال الراوي ، ولا يخلو عن نظر ، لكنه يوجب التردد في المسألة ، وبه صرح في الذخيرة ( 2 ) ، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيه بالجمع بين القصر والاتمام على حال . ( وإذا نوى المسافر ( الإقامة ) ( 3 ) في غير بلده عشرة أيام ) ولو ملفقة من الحادي عشر بقدر ما فات من أولها على الأقوى ( أتم ) بإجماعنا ، بل الضرورة من مذهبنا ، والمتواتر من أخبارنا . ( ولو نوى دون ذلك قصر ) ولو كان خمسة أيام فصاعدا على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة أصحابنا كما في المنتهى ( 4 ) ، مشعرا بدعوى الاجماع عليه كما في ظاهر عبائر كثير ، لمفهوم الصحاح المستفيضة وغيرها ، بل صريح جملة منها مستفيضة . ففي الصحيح . في صيام المسافر ، قال : لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيام ( 5 ) . وفي الخبر : إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم ، وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر ، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة والصيام وإن قلت : أرتحل غدوة ( 6 ) . خلافا للإسكافي ( 7 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 535 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 415 س 31 . ( 3 ) ما بين المعوقين أضفناه من المتن المطبوع ، وكما في الشرح الصغير . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 396 س 35 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 137 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 525 بأدنى تفاوت راجع . ( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 164 س 11 .