السيد علي الطباطبائي

459

رياض المسائل

فإطلاق لزوم التقصير ( 1 ) . ومر مستند الجميع مع ما فيه . ( ولو فاتت اعتبر ) في القضاء ب‍ ( حال الفوات لا حال الوجوب ) فيقضي على المختار قصرا في المسألة الأولى ، وتماما في الثانية ، لعموم قوله - عليه السلام - : فليقض ما فاته كما فاتته ( 2 ) . والصحيح : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر ، فذكرها في الحضر ، قال : يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاته ( 3 ) . وعلى هذا الماتن هنا وفي المعتبر ( 4 ) والفاضل ( 5 ) فيما وقفت عليه من كتبه ، لكن أوجب في المسألة الأولى التمام ، بناء على أصله + خلافا للمرتضى ( 6 ) والشيخ ( 7 ) والإسكافي ( 8 ) فحال الوجوب . واختاره الحلي حاكيا له عن والد الصدوق في رسالته ، وادعى لذلك عليه الاجماع . واحتج عليه بعده بأمر اعتباري ضعيف . لكن في الخبر : عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر ، فأخر الصلاة حتى قدم ، فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله ، فنسي حين قدم إلى أهله

--> ( 1 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 789 . ( 2 ) عوالي اللئالي : ج 2 ص 54 ح 144 فيه : من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 ج 5 ص 359 فيه : كما فاتته . ( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 2 ص 411 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 396 س 28 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 186 س 13 و 14 راجع ولاحظ . ( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة ب 15 في صلاة السفر ج 1 ص 358 . ( 7 ) لم نعثر عليه في كتبه الموجودة لدينا ونقل عنه في المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 2 ص 480 . ( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 167 س 4 . ( 9 ) السرائر : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 334 و 335 ، حاكيا عن الشيخ والسيد ، أيضا .