السيد علي الطباطبائي
380
رياض المسائل
ثم يتم ) هو ( ما بقي ) عليه كما في الصحيحين ( 1 ) . فإن لم يدر ما صلى الإمام قبله ذكره من خلفه كما في الصحيح ( 2 ) . وفي رواية : أنه يقدم رجلا منهم ليسلم بهم ( 3 ) . وحملها في المنتهى على الاستحباب ( 4 ) . وجعلها الشيخ أحوط ( 5 ) ، وفيه إشكال ، لضعف السند ، وعدم المقاومة لما مر . وقريب منه القول بالتخيير كما قيل ( 6 ) . وتجويز المنتهى انتظارهم إلى فراغ الإمام ليسلم بهم ؟ لعدم وضوح مستندهما عدا الجمع بين النصوص للأول ، وفيه ما مر ، والقياس بصلاة الخوف للثاني ، ولا حجة فيه . ( خاتمة ) في بيان جملة من أحكام المساجد ، وذيلت بها صلاة الجماعة لغلبة وقوعها فيها ، فناسب ذكرها هنا وإن كان يبحث مكان المصلي - كما فعله جماعة - أولى . وفضل اتخاذها والاختلاف إليها مجمع عليه بين المسلمين ، بل من ضروريات الدين ، منصوص به في الكتاب الكريم ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ) ( 7 ) . وفي الصحيح : من بنى مسجدا بنى الله تعالى بيتا له في الجنة ( 8 ) . وفي ذيله وغيره : الاكتفاء فيه بنحو مفحص قطاة أو تسوية
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 وح 3 ج 5 ص 437 وص 438 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 437 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 ج 5 ص 438 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 381 س 24 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ب 3 في أحكام الجماعة ذيل الحديث 56 ج 3 ص 41 . ( 6 ) لم نعثر عليه . ( 7 ) التوبة : 18 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 485 .