السيد علي الطباطبائي
381
رياض المسائل
أحجار . و ( يستحب أن تكون المساجد ) المتخذة ( مكشوفة ) غير مظللة على المشهور كما في الصحيح : عن المساجد المظللة يكره المقام فيها ؟ قال : نعم ، ولكن لا يضركم الصلاة فيها اليوم ، ولو كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك ( 1 ) . وخص بعض المتأخرين الكراهة بنحو السقوف دون العريش ، ( 2 ) ، للصحيح الآخر ( 3 ) المتضمن لفعل النبي - صلى الله عليه وآله - له ( ، ) ، ولا بأس به إن لم يفهم منه اختصاص فعله بصورة الضرورة كما ربما يفهم من سياقه . نعم ، في المرسل : أول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد فيكسرها ، ويأمر بها فتجعل عريشا كعريش موسى ( 5 ) . لكنه مع قصور سنده يحتمل تقييد إطلاق الأمر بالعريش فيه على ما فهم من سابقه . اللهم إلا أن يمنع عموم الصحيح السابق لنحو العريش بدعوى اختصاصه بحكم التبادر والعهد الخارجي بغيره ، سيما إذا لوحظ ذيله وضم المرسل به . فالتخصيص غير بعيد إن لم يتسامح في المستحب ودليله ، وإلا فالعموم أولى لاشتهاره . وربما يفهم من الحلي التأمل في هذا الحكم من أصله ، حيث نسبه إلى رواية ولم يفت به ( 6 ) . ( و ) أن تكون ( الميضاة ) وهي : المطهرة للحدث والخبث ( على
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 488 ، باختلاف في اللفظ مع زيادة ونقصان . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 4 ص 391 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 487 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 487 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام المساجد ح 4 ج 3 ص 488 . ( 6 ) السرائر : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 278 .