السيد علي الطباطبائي
365
رياض المسائل
( ولو كان ) المأموم قد دخل الفريضة وأحرم ( إمام الأصل قطعها ) استحبابا ( واستأنف ) الصلاة ( معه ) فيما ذكره الشيخ ( 1 ) والحلي ( 2 ) وجماعة . وحجتهم عليه غير واضحة ، عدا أمر اعتباري لا أظنه يصلح لمعارضة إطلاق النصوص المتقدمة المؤيدة بأدلة تحريم إبطال الفريضة ، ومع ذلك فالمسألة قليلة الجدوى والثمرة ، وتردد فيها الفاضلان ( 3 ) بل قطع في المختلف ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) بالحرمة . ( ولو كان ) الإمام ( ممن لا يقتدي به استمر ) المأموم ( على حال ) في المسألتين ، فلا يقطع النافلة ، ولا يعدل إليها من الفريضة ، للأصل ، مضافا إلى الزيادة المتقدم إليها الإشارة في الرضوي والموثقة المتقدمة . ( الخامسة : ما يدركه المأموم ) المسبوق بركعة فصاعدا مع الإمام من الركعات ( يكون أول صلاته ، فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي ) عليه بإجماعنا الظاهر المنقول في ظاهر جملة من الجبائر مستفيضا كالمعتبر ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والمنتهى ( ، ونهاية الإحكام ( 9 ) وروض الجنان ( 10 ) وغيرها ،
--> ( 1 ) النهاية : كتاب الصلاة في الجماعة ص 118 ، وفيه : إمام عدل . ( 2 ) السرائر : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 289 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 445 ، ولم نعثر في كتب العلامة الموجودة عندنا على تردده في المسألة . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 159 س 16 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 383 س 15 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 446 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 181 س 42 . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 383 س 29 . ( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 134 . ( 10 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 376 س 29 .