السيد علي الطباطبائي

363

رياض المسائل

الفريضة مع الإمام ( 1 ) . وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين خوف الفوات وعدمه كما هو ظاهر . إطلاق الحلي ( 2 ) والمحكي في المختلف عن الشيخ والقاضي ( 3 ) . خلافا للأكثر فقيدوه بالأول قالوا : ليحوز الفضيلتين وهو أحوط ، سيما على القول بمنع قطع النافلة اختيارا . وعليه فهل المعتبر خوف فوات الركعة أو الصلاة جملة ؟ وجهان ، الظاهر الأول ؟ لأوفقيته بظاهر الرضوي والنصوص الآتية على ما سيأتي . ( ولو كان ) المأموم ( في فريضة ) وأحرم الإمام أو أذن وأقام - كما يستفاد من نصوص المقام - ( نقل نيته ) من الفرض ( إلى النفل وأتم ركعتين ) : بلا خلاف صريح ، بل عليه في ظاهر التذكرة وغيرها الاجماع ( 4 ) ، للمعتبرة . منها الصحيح : عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة ، فبينما هو قائم يصلي ، إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة ، قال : فليصل ركعتين ، ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام ، ولتكن الركعتان تطوعا ( 5 ) . وبمعناه الموثق ( 6 ) والرضوي بزيادة فيه وهو : النهي عن قطع الفريضة وتعيين العدول إلى النافلة ( 7 ) ، وفيهما - وهي تخصيصه بالإمام المرضي دون من لا يقتدى به ، وبالزيادة الأولى ،

--> ( 1 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 12 في صلاة الجماعة وفضلها ص 145 . ( 2 ) السرائر : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 289 . ( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 159 س 12 ، والنهاية : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 118 ، والمهذب : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 83 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 184 س 2 ، ومدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 4 ص 381 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 458 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 458 . ( 7 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 12 في صلاة الجماعة وفضلها ص 145 .