السيد علي الطباطبائي
343
رياض المسائل
في أحد الصحيحين المتقدمين أيضا . وفي الخبر : لا تسمعن الإمام دعاءك خلفه ( 1 ) . ( ولو أحدث ) الإمام أو عرض له ضرورة من نحو : دخوله في الصلاة من غير طهارة نسيانا أو حصول رعاف مخرج له عنها أو انتهاء صلاته بأن كان مسافرا ( قدم من ينوبه ، في الصلاة بهم ( ولو ) لم يقدم أو ( مات أو أغمي عليه قدموا ( 2 ) من يتم بهم ) الصلاة بلا خلاف في شئ من ذلك بيننا أجده بالاجماع في جملة الأعذار المسطورة في العبارة ، عدا الاغماء صرح جماعة حد الاستفاضة ، بل في الذكرى ( 3 ) وغيرها : الاجماع في مطلق العذر فيدخل ما ذكرناه أيضا ، ونحوه الاغماء ، وحكي الاجماع فيه وفي الموت عن التذكرة ( 4 ) . والصحاح وغيرها فيما عداه مستفيضة . ففي الصحيح : عن الرجل يؤم القوم فيحدث ، ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع ؟ قال : لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه ( 5 ) . وفيه : رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف ، وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الإمام قبله ، قال : يذكره من خلفه ( 6 ) . وفيه : عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات ، قال : يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ( 1 ) الحديث .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 451 فيه : دعاك من خلفه . ( 2 ) الأصح هذا كما في المتن المطبوع والشرح الصغير ، ولكن في جميع المخطوطات والشرح المطبوع ( قدموهم ) . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 277 س 27 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 181 س 35 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 438 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 437 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 440 .