السيد علي الطباطبائي
294
رياض المسائل
( ولا ) يجوز أن ( يجمع في نافلة ) بإجماعنا الظاهر المنقول في ظاهر المنتهى ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) وكنز العرفان ( 3 ) ، وللنصوص المستفيضة به من طرقنا . منها : المروي في الخصال ، عن مولانا الصادق - عليه السلام - : ولا يصلي التطوع في جماعة ، لأن ذلك بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، كل ضلالة في النار ( 4 ) . ونحوه المروي في العيون ( 5 ) عن مولانا الرضا عليه السلام . ومنها : لا جماعة في نافلة ( 6 ) . ومنها : المرتضوي المروي في الكافي : أنه - عليه السلام - قال في خطبته : وأمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة ، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة ( 7 ) الخبر . وقصور الاسناد مجبور بعمل الأصحاب ، وباستفاضة النصوص ، وفيها الصحيح وغيره بالمنع عن الاجتماع في النافلة بالليل في شهر رمضان وأنه بدعة . ولا قائل بالفرق بين الطائفة ، فإن من منع عنه منع مطلقا ( عدا ما استثنى ) ، من الاستسقاء إجماعا وصلاة العيدين ، مع عدم اجتماع شرائط الوجوب على المشهور ، والغدير على قول للحلبي ( 8 ) والشهيد في اللمعة ( 9 ) والمحقق الثاني ( 10 ) فيما حكي . ومن حكى عنه الجواز
--> ( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ، في صلاة الجماعة ج 1 ص 364 س 5 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 170 السطر الأخير . ( 3 ) كنز العرفان : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 194 . ( 4 ) الخصال : في خصال شرائع الدين ح 9 ج 2 ص 606 . ( 5 ) عيون أخبار الرضا - عليه السلام - : ب 35 في ما كتبه الرضا - عليه السلام - للمأمون في محض الاسلام . ج 2 ص 1133 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 6 ج 5 ص 182 . ( 7 ) الكافي : في خطبة لأمير المؤمنين - عليه السلام - في الفتن والبدع ج 8 ح 21 ص 62 . ( 8 ) الكافي في الفقه : في صلاة الجماعة ص 160 . ( 9 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 791 . ( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في النوافل ج 2 ص 485 .