السيد علي الطباطبائي

288

رياض المسائل

كل من الجهر والاخفات ، فيقضي الجهرية جاهرا فيها ولو نهارا ، والاخفاتية مخفتا فيها ولو ليلا . كل ذلك لعموم التشبيه المتقدم ، والاجماع المحكي في الخلاف ( 1 ) . والاعتبار في الكيفية بحال الفعل لا حال الفوت فيقضي ما فاته وهو قادر على القيام فيه بأي نحو قدر ولو قاعدا أو مضطجعا أو مستلقيا وبالعكس . والوجه فيهما واضح كما بينته في الشرح . ( ويقضي المرتد ) مطلقا إذا أسلم كلما فاتته ( زمان ردته ) إجماعا ، لعموم وجوب قضاء الفوائت مع سلامته عن المعارض ، عدا حديث ( جب الاسلام ) وهو لاطلاقه وعدم عمومه لغة غير معلوم الشمول لنحو المقام ، لعدم تبادره منه إلى الأذهان . ( ومن فاتته فريضة ) حضرا ( من يوم ولم ( 2 ) يعلمهما ) بعينها ( صلى ) ( اثنتين وثلاثا ) معينتين للغداة والمغرب ( وأربعا ) مطلقة بين الرباعيات الثلاث ، ناويا بها عما في ذمته على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة متأخري أصحابنا ( وفي الرسيات للسيد ) ( 3 ) ، وفي الخلاف ( 4 ) والسرائر ( 5 ) الاجماع عليه ، للخبرين المروي أحدهما في المحاسن ، عن مولانا الصادق - عليه السلام - وفيه : عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيهما هي ، قال : يصلي ثلاثا وأربعا وركعتين ، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى أربعا ، وإن كان المغرب والغداة فقد صلى ( 6 ) . وإرسالهما مجبور بالفتاوى . خلافا

--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 140 ج 1 ص 387 . ( 2 ) في المتن المطبوع ( ولا ) . ( 3 ) ما بين القوسين أثبتناه من المخطوطات كلها . ( 4 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 58 ج 1 ص 309 . ( 5 ) لم نعثر عليه في التحرير والظاهر أنه المراد هو السرائر كما في جميع المخطوطات . ( 6 ) المحاسن ج 1 - 2 ص 325 ح 68 والآخر وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب قضاء الصلوات ح 2 ج 5 ص 365 .