السيد علي الطباطبائي

260

رياض المسائل

المدارك ( 1 ) ، تبعا لظاهر الخلاف ( 2 ) وصريح المنتهى ( 3 ) ، وظاهرهما ، الأول عدم خلاف فيه بيننا . خلافا للروض ، فجعل النافلة هنا كالفريضة ( 4 ) . وهل المراد بالبناء على الأكثر : البناء عليه مطلقا حتى لو استلزم فساد النافلة كما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها أو إذا لم يستلزم فسادها وإلا فالبناء على الأقل يكون متعينا ؟ وجهان ، أحوطهما الثاني إن لم ندع ظهوره من إطلاق النص والفتاوى ، وإلا فهو أظهرهما سيما على القول بحرمة إفساد النافلة اختيارا . ( و ) اعلم : أنه ( يجب سجدتا ( 5 ) السهو ) زيادة على ما مر ( على من تكلم ناسيا ) أو ظانا لخروجه من الصلاة ( ومن شك بين الأربع والخمس ) وهو جالس ( ومن سلم قبل إكمال الركعات ) على الأظهر الأشهر ، بل في الغنية : الاجماع على الجميع ( 6 ) ، وفي المنتهى وغيره : الاتفاق على الأخير والأول ( 7 ) . وحكي عن ظاهر الماتن أيضا في الثالث ، للصحيح في الأول : عن الرجل يتكتم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ، قال : يتم صلاته ثم يسجد سجدتين الخبر ( 8 ) . ونحوه صحيح آخر وارد في الشك بين الثنتين والأربع ، وفيه : وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو ( 9 ) . وفي ثالث وارد في تسليم النبي - صلى الله

--> ( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في الخلل الوقع في الصلاة ج 4 ص 274 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 210 ج 1 ص 465 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الخلل ج 1 ص 412 س 12 . ( 4 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في السهو والشك ص 353 س 22 . ( 5 ) في المتن المطبوع " تجب سجدة " . ( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في السهو والشك ص 504 س 10 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الخلل ج 1 ص 417 س 31 ، والخلاف : كتاب الصلاة م 202 ج 1 ص 459 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 313 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الخلل الوقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 323 .