السيد علي الطباطبائي

243

رياض المسائل

ظاهره ، إذ لم يحك عن أحد ، بل قيل هنا : لا خلاف في جواز البناء على الأكثر والجمع بينه وبين ما مر بالتخيير كما عن الصدوق والعماني ضعفه قد ظهر مما سبق . ( و ) كذلك يفعل ( في الثالث ) لكن يحتاط ( ركعتين من قيام ) حتما إجماعا كما في الانتصار ( 1 ) والخلاف ( 2 ) للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة . والصحيحة الدالة على الإعادة شاذة وإن نقل القول بها عن المقنع ( 3 ) لندوره ، مع نقل الاجماع عن الفاضلين ( 4 ) على خلافه ، فليطرح أو يحمل على الشك في نحو المغرب أو الرباعية ، مع وقوعه قبل إكمال السجدتين . ويستفاد من بعض الصحاح وجوب سجدتي السهو هنا ( 5 ) ، مع أن في جملة منها : بعد صلاة الاحتياط لا شئ عليه ( 6 ) . ولذا حمل علن الاستحباب تارة ، وعلى ما إذا تكلم ناسيا أخرى ، وهو أولى ، لورود الصحيح باشتراطه فيهما ( 7 ) . وأما جعله من جملة النصوص بالبناء على الأقل فبعيد كما بيناه في الشرح مستوفى . وعلى تقديره يحمل على التقية كما قدمناه في نظائره . ( و ) كذلك يفعل ( لا في الرابع ) لكنه يحتاط فيه ( بركعتين من قيام ، ثم بركعتين من جلوس ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه الاجماع في الانتصار ( 8 ) للمرسل المنجبر بالعمل ، مع كونه في حكم الصحيح على الأشهر

--> ( 1 ) الإنتصار : في السهو والشك ص 48 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 192 ج 1 ص 445 . ( 3 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة ص 8 ، س 36 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في ما يوجب الاحتياط ج 1 ص 139 س 41 ، وأما المحقق فلم نعثر على إجماعه في كتبه المتوفرة لدينا ولكن نقل عنه في ذخيرة المعاد : ص 376 س 31 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الخلل الوقع في الصلاة ح 5 ج 5 ص 321 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 و 4 و 6 ج 5 ص 323 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الخلل الوقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 323 . ( 8 ) الإنتصار : في السهو والشك ص 48 .