السيد علي الطباطبائي
242
رياض المسائل
الموثقة وغيرها . ويرده مضافا إلى ما مر خصوص ما سيأتي من النصوص بالأول أيضا في الصورة الثانية . فكذا في هذه الصورة لعدم القول بالفرق بينهما منهما ، بل ولا من أحد من الطائفة كما عرفته ، وعكس العماني والجعفي ، فعينا الأول مطلقا ( 1 ) ، لظاهر الصحاح الآتية الآمرة به في الثانية ، فكذا في هذه الصورة لما عرفته . ويرده مضافا إلى ما مر خصوص ما سيأتي من المرسل المنجبر بالعمل المصرح بالتخيير بين الأمرين . هذا ، والقول الأول أحوط هنا كالثاني فيما يأتي ، عملا في كل منهما بظواهر الأخبار ، ولولا الاجماعات المنقولة والرواية المرسلة المنجبرة بالشهرة وشبهة عدم القول بالفرق بين الصورتين لكان الاحتياط بكل منهما متعينا ، لكن بعدها لا تأمل في التخيير ولا شبهة . ( و ) يفعل ( في الثاني ) منهما ( كذلك ) فيبني على الأكثر ويتم ، ثم يحتاط بما مر لما مر ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة هنا ، وفيها الصحاح وغيرها . ففي الصحيح : إذا كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ، ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب ( 2 ) الخبر . وظاهره كغيره وإن أفاد وجوب الجلوس في الاحتياط لكنه محمول على التخيير ، جمعا بينها وبين ما مر ، ومنه صريح المرسل : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ، إن شاء صلى ركعة وهو قائم ، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس الخبر ( 3 ) . والضعف بالارسال وغيره منجبر بما مر . وأما الصحيح الآمر بالبناء على الأقل فيجاب عنه بما مر ، مع شذوذ
--> ( 1 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب ألصلاة في أحكام الشكوك ص 227 س 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 ج 5 ص 321 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 320 .