السيد علي الطباطبائي
21
رياض المسائل
الثالثة حتى يتم خلفه ، ثم يسلم بهم . وهل يجب أخذ السلاح ؟ فيه تردد ، أشبهه الوجوب ما لم يمنع أحد واجبات الفرض . وهنا مسائل الأولى إذا انتهى الحال إلى المسايفة والمعانقة فالصلاة بحسب الإمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا ، ويسجد على قربوس سرجه ، وإلا مومئا ويستقبل القبلة ما أمكن ، وإلا بتكبيرة الإحرام ، ولو لم يتمكن من الإيماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائية وثلاثة عن الثلاثية ، ويقول في كل واحدة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، فإنه يجزئ عن الركوع والسجود . ( الثانية ) كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والانتقال إلى الإيماء مع الضيق ، والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الايماء ولو كان الخوف من لص أو سبع . ( الثالثة ) الموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان إيماء ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف . ( الخامس ) في صلاة المسافر : والنظر في الشروط والقصر . أما الشروط فخمسة : ( الأول ) المسافة ، وهي أربعة وعشرون ميلا ، والميل أربعة آلاف ذراع تعويلا على المشهور بين الناس ، أو قدر مد البصر من الأرض تعويلا على الموضع ، ولو كانت أربع فراسخ وأراد الرجوع ليومه قصر . ولا بد من كون المسافة مقصودة ، فلو قصد ما دونها ثم قصد مثل