السيد علي الطباطبائي

202

رياض المسائل

( المقصد الثالث في التوابع ) ( وهي ) أمور ( خمسة ) : ( الأول : في الخلل الواقع في الصلاة ) ( وهو ) يكون ( إما ) عن ( عمد ) وقصد ( أو سهو ) لغروب المعنى عن الذهن حتى حصل بسببه الاخلال ( أو شك ) وهو : تردد الذهن بين طرفي النقيض حيث لا رجحان لأحدهما على الآخر . والمراد بالخلل الواقع عن عمد أو سهو : ترك شئ من أفعالها مثلا ، والواقع بالشك : النقض الحاصل للصلاة بنفس الشك ، لا أنه كان سبب ترك كقسيميه . ( أما العمد ف‍ ) كل ( من أخل معه بواجب أبطل صلاته ، شرطا كان ) ما أخل به : كالطهارة والستر والوقت والقبلة ( أو جزء ) وإن لم يكن ركنا كالقراءة وأجزائها حتى الحرف الواحد ( أو كيفية ) كالطمأنينة والجهر والاخفات في القراءة ، وترتيب الواجبات بعضها على بعض . ( و ) تعريف العامد بما مر يشمل ما ( لو كان جاهلا ) بالحكم الشرعي كالوجوب ، أو الوضعي كالبطلان . والأصل في جمع ذلك عدم الاتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعا فيبقى في عهدة التكليف . وهذه الكلية ثابتة في جميع مواردها ( عدا الجهر