السيد علي الطباطبائي

14

رياض المسائل

وقيل : إن كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت ، ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا وسهوا . ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم ولو تكلم على الأشهر ، ويعيد لو استدبر القبلة . وإن كان السهو عن غير ركن ( فمنه ) ما لا يوجب تداركا ، ( ومنه ) ما يقتصر معه على التدارك ، ( ومنه ) ما يتدارك مع سجود السهو . ( فالأول ) من نسي القراءة ، أو الجهر ، أو الاخفات ، أو الذكر في الركوع ، أو الطمأنينة فيه ، أو رفع الرأس منه ، أو الطمأنينة في الرفع ، أو الذكر في السجود ، أو السجود على الأعضاء السبعة ، أو الطمأنينة فيه ، أو رفع الرأس فيه ، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى ، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد . ( الثاني ) من ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في السورة قرأ الحمد وأعادها أو غيرها ، ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام فركع ، وكذا من ترك السجود أو التشهد وذكر قبل ركوعه قعد فتدارك ، ومن ذكر أنه لم يصل على النبي وآله عليهم السلام بعد أن سلم قضاهما . ( الثالث ) من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد ، أو ترك سجدة ، قضى ذلك بعد التسليم وسجد للسهو . وأما الشك : فمن شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد . وكذا من لم يدر كم صلى أو لم يحصل الأوليين من الرباعية أعاد . ولو شك في فعل ، فإن كان في موضعه أتى به وأتم ، ولو ذكر أنه كان قد فعله استأنف صلاته إن كان ركنا .