السيد علي الطباطبائي

15

رياض المسائل

وقيل : في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه ، ومنهم من خصه بالأخيريين ، والأشبه البطلان ولو لم يرفع رأسه . ولو كان بعد انتقاله مضى في صلاته ركنا كان أو غيره ، فإن حصل الأوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد : فإن غلب بنى على ظنه . وإن تساوى الاحتمالان فصوره أربع : أن يشك بين الاثنين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، أو بين الاثنين والأربع ، أو بين الاثنين والثلاث والأربع . ( ففي الأول ) بنى على الأكثر ويتم ، ثم يحتاط ركعتين جالسا ، أو ركعة قائما على رواية . ( وفي الثاني ) كذلك . ( وفي الثالث ) بركعتين من قيام . ( وفي الرابع ) بركعتين من قيام ثم بركعتين من جلوس ، كل ذلك بعد التسليم . ولا سهو على من كثر سهوه ، ولا على من سها في سهو ، ولا على المأموم ، ولا على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ، ولو سها في النافلة تخير في البناء . وتجب سجدة السهو على من تكلم ناسيا ، ومن شك بين الأربع والخمس ، ومن سلم قبل إكمال الركعات . وقيل : لكل زيادة ونقصان ، وللقعود في موضع القيام ، وللقيام في موضع القعود .