السيد علي الطباطبائي

13

رياض المسائل

وفي رواية يقتصر على المائة ويصلى في الجمع أربعون بصلاة علي وجعفر وفاطمة عليهم السلام ، وعشرون في آخر جمعة بصلاة علي عليه السلام ، وفي عشيتها عشرون ركعة بصلاة فاطمة عليها السلام . ( ومنها ) صلاة ليلة الفطر وهي ركعتان ، في الأولى مرة بالحمد وبالاخلاص ألف مرة . وفي الثانية بالحمد والاخلاص مرة . ( ومنها ) صلاة يوم الغدير : وهي ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة . ( ومنها ) صلاة ليلة النصف من شعبان : أربع ركعات . ( ومنها ) صلاة ليلة المبعث ويومها : وكيفية ذلك ، وما يقال فيه وبعده مذكور في كتب تخص به ، وكذا سائر النوافل فليطلب هناك . ( المقصد الثالث ) في التوابع ، وهي خمسة : ( الأول ) في الخلل الواقع في الصلاة : وهو إما عمد أو سهو أو شك . أما العمد : فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته ، شرطا كان أو جزء أو كيفية ، ولو كان جاهلا ، عدا الجهر والاخفات ، فإن الجهل عذر فيهما . وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب ، والموضع المغصوب ، والسجود على الموضع النجس مع العلم ، لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة . وأما السهو فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به ، وإن كان دخل في آخر أعاد كمن أخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى افتتح أو بالافتتاح حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين حتى ركع .