السيد علي الطباطبائي

7

رياض المسائل

( الثانية ) قيل : لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية ، ولا تصلي قبلة إلا مع العذر ، والأظهر الكراهية . ( الثالثة ) لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف إلا لشاب تمنعه رطوبة رأسه أو لمسافر . وقضاؤها أفضل . ( الرابعة ) إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة ثم خرج في وقتها أتمها مقدمة على الفريضة ، وكذا العصر ، وأما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة ولم يكملها بدأ بالعشاء . ( الخامسة ) إذ طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة عدا ركعتي الفجر ، ولو تلبس من صلاة الليل بأربع ركعات زاحم بها ( وأتمها ) الصبح ما لم يخش فوات الفرض ، ولو كان تلبس بما دون الأربع ثم طلع الفجر ، بدأ بالفريضة وقضى نافلة الليل . ( السادسة ) تصلى الفرائض أداء وقضاء ، ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة ، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة . ( السابعة ) يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس ، وغروبها ، وقيامها نصف النهار ، وبعد الصبح ، والعصر ، عدا النوافل المرتبة ، وما له سبب . ( الثامنة ) الأفضل في كل صلاة تقديمها في أول أوقاتها ، إلا ما نستثنيه في مواضعه ، إن شاء الله تعالى . ( التاسعة ) إذا صلى ظانا دخول الوقت ، ثم تبين الوهم ، أعاد ، إلا أن يدخل الوقت ولم يتم ، وفيه قول آخر . ( الثالثة ) ، في القبلة : وهي الكعبة مع الامكان ، وإلا فجهتها وإن بعد ، وقيل : هي قبلة