السيد علي الطباطبائي

8

رياض المسائل

لأهل المسجد الحرام ، والمسجد قبلة من صلى في الحرم ، والحرم قبلة أهل الدنيا ، وفيه ضعف . ولو صلى في وسطها استقبل أي جدرانها شاء ، ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه شيئا منها ولو قليلا . وقيل : يستلقي ويصلي موميا إلى البت المعمور . ويتوجه أهل كل إقليم إلى سمت الركن الذي يليهم . فأهل المشرق يجعلون المشرق على المنكب الأيسر ، والمغرب على ، اليمين ( الأيمن خ ) ، والجدي خلف المنكب الأيمن ، والشمس عند الزوال محاذية لطرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف . وقيل : يستحب التياسر لأهل العراق عن سمتهم قليلا وهو بناء على توجههم إلى الحرم . وإذا فقد العلم بالجهة والظن ، صلى الفريضة إلى أربع جهات ، ومع الضرورة أو ضيق الوقت يصلي إلى أي جهة شاء . ومن ترك الاستقبال عمدا أعاد ، ولو كان ظانا أو ناسيا وتبين الخطأ لم يعد ما كان بين المشرق والمغرب . ويعيد الظان ما صلاه إلى المشرق والمغرب في وقته لا ما خرج وقته ، وكذا لو استدبر القبلة ، وقيل : يعيد وإن خرج الوقت . ولا يصلى الفريضة على الراحلة اختيارا ، ويرخص في النافلة سفرا حيث توجهت الراحلة . ( الرابعة ) في لباس المصلي : لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ ، وكذا ما لا يؤكل