السيد علي الطباطبائي
6
رياض المسائل
النوافل تشهد وتسليم ، وللوتر بانفرداه . ( الثانية ) في المواقيت : والنظر في تقديرها ولواحقها : أما الأول : فالروايات فيه مختلفة ، ومحصلها اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها ، ثم يشترك الفرضان في الوقت ، والظهر مقدمة حتى يبق للغروب مقدار أداء العصر فتختص به ثم يدخل وقت المغرب ، فإذا مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان في الوقت ، والمغرب مقدمة حتى يبق لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فتختص به . وإذا طلع الفجر الثاني دخل وقت صلاته ممتدا حتى تطلع الشمس . ووقت نافلة الظهر من حين الزوال حتى يصير الفئ على قدمين . ونافلة العصر إلى أربعة أقدام . ونافلة المغرب بعدها حتى تذهب حمرة المغربية ، وركعتا الوتيرة تمتدان بامتداد العشاء . وصلاة الليل بعد انتصافه ، كلما قرب من الفجر كان أفضل . وركعتا الفجر بعد الفراغ من الوتر ، وتأخيرها حتى يطلع الفجر الأول أفضل ، ويمتد حتى تطلع الحمرة . وأما اللواحق فمسائل : ( الأولى ) يعلم الزوال بزيادة الظل بعد انتقاصه ، وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن ممن يستقبل القبلة ، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية .