السيد علي الطباطبائي
462
رياض المسائل
الشهادتان ، أو قول : بسم الله وبالله ( 1 ) . وعن صاحب الفاخر : فتجزئ شهادة واحدة في التشهد الأول ( 2 ) . وهما مع شذوذهما وضعفهما بما قدمناه لم أعرف مستندهما . نعم في الصحيح : ما يجزئ من التشهد في الركعتين الأوليين ؟ قال : أن تقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، قال : قلت : فما يجزئ من التشهد في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : الشهادتان ( 3 ) . وفي الخبر : إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال : ( بسم الله ) فقط فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة ( 4 ) . وفي آخر مروي عن قرب الإسناد : عن رجل ترك التشهد حتى سلم ؟ قال : إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد ، وعليه سجدتا السهو ، وإن ذكر أنه قال : ( أشهد أن لا إله إلا الله ) أو ( بسم الله ) أجزأه في صلاته ، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة ( 5 ) . وهذه النصوص مع قصور الأخيرين منها سندا وعدم انطباقها كما هو على شئ من القولين كما ترى لا تقاوم شيئا مما قدمناه ، سيما مع تضمن الأخيرين ما يخالف الاجماع قطعا من فساد الصلاة ، ولزوم إعادتها بترك التشهد شكا أو نسيانا . ( والصلاة على النبي وآله ) عليهم السلام مطلقا على الأظهر
--> ( 1 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة لم نعثر عليه وإن كان الحاكي هو صاحب كشف اللثام كتاب الصلاة في التشهد ص 232 س 4 . ( 2 ) لا يوجد عندنا كتابه ونقل عنه صاحب ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التشهد ص 206 س 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب التشهد ح 1 ج 4 ص 991 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب التشهد ح 7 ج 4 ص 996 . ( 5 ) قرب الإسناد : ص 90 .