السيد علي الطباطبائي
463
رياض المسائل
الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر . وفي الخلاف ( 1 ) ، وعن الغنية ( 2 ) ، والمعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والذكرى ( 6 ) الاجماع عليه . وهو الحجة ، مضافا إلى قوله سبحانه : ( صلوا عليه وسلموا تسليما ) ( 7 ) لإفادته الوجوب ، وليس في غير الصلاة إجماعا كما في الناصرية ( 8 ) والخلاف ( 9 ) ، وعن المعتبر ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) فليكن واجبا فيها خاصة . وتقييده بهذا أو لي من حمله على الاستحباب مطلقا ، والنصوص المستفيضة : منها - زيادة على ما تأتي إليه الإشارة - الصحيح : إن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله - من تمام الصلاة ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله - ( 12 ) ؟ ومنها : من صلى ولم يصل على النبي - صلى الله عليه وآله - ، وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له ( 13 ) الخبر .
--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 123 وجوب الصلاة على النبي في الصلاة ج 1 ص 365 . ( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في كيفية الصلاة ص 497 س 36 . . ( 3 ) المعتبر : كتاب الصلاة في التشهد ح 2 ص 226 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التشهد ج 1 ص 294 س 8 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في التشهد ج 1 ص 125 س 42 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التشهد ص 204 س 27 . ( 7 ) الأحزاب : 56 . ( 8 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة م 91 ص 235 . ( 9 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 128 في الصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة ج 1 ص 370 . ( 10 ) المعتبر : كتاب الصلاة في التشهد ج 2 ص 226 . ( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ، في التشهد ، ج 1 ص 213 س 32 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب التشهد ح 1 ج 4 ص 999 ، وفيه " من تمام الصلاة إذا تركها متعمدا " الخ . ( 13 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب التشهد ح 2 ج 4 ص 999 .