السيد علي الطباطبائي
37
رياض المسائل
وعلة ( 1 ) . ومنها : أول الوقت رضوان الله ، وآخره عفو الله ، والعفو لا يكون إلا عن ذنب ( 2 ) . إلى غير ذلك من النصوص ، وهي معارضة بمثلها . منها : زيادة على ما مضى الموثق : لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ( 3 ) . ومنها : النصوص المستفيضة في أن نصف الليل آخر العتمة ( 4 ) . ومنها : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ( 1 ) . ومنها : أحب الوقت إلى الله - عز وجل - حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة ، فإن لم تفعل ذلك فإنك في وقت منها حتى تغيب الشمس ( 6 ) . والقول : بأن المراد من هذه بيان مطلق وقت الاجزاء فلا ينافي الأخبار السابقة المانعة عن التأخير عن الوقت الأول مع الاختيار فمقتضى الجمع بينهما تعين المصير إلى ما عليه الشيخان وأضرابهما ، حسن إن حصل شرط الجمع ، وهو التكافؤ وصراحة دلالة الخاص ، وفيهما نظر ، لرجحان الأخبار المطلقة بالأصل ، وموافقة الكتاب والشهرة العظيمة ، التي كادت تكون من المتأخرين إجماعا ، بل إجماع في الحقيقة ، كما في السرائر ( 7 ) وعن الغنية ( 8 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 151 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب المواقيت ح 16 ج 3 ص 90 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 116 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب المواقيت ح 8 ج 3 ص 135 ، وفيه : " آخر وقت العتمة نصف الليل " . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 152 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 87 ، مع اختلاف . ( 7 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتبة ج 1 ص 197 . ( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة فصل في أوقات الصلاة ص 494 س 10 .