السيد علي الطباطبائي

361

رياض المسائل

( و ) عليه ف‍ ( لا تجزئ ) التكبيرة أو الصلاة لو كبر غير متطهر أو غير ، مستتر ، أو غير مستقبل ، أو غير قائم مطلقا ، سواء كبر ( قاعدا ) أو آخذا في القيام أو هاويا إلى الركوع كما يتفق للمأموم ( مع القدرة ) على القيام بلا خلاف أجده ، إلا من المبسوط والخلاف . فقال : إنه إن كبر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وأتى ببعض التكبير منحنيا صحت صلاته ( 1 ) . وفي الذكرى وغيره لم نقف على مأخذه ( 2 ) ، مع أنه استدل له في الخلاف بأن الأصحاب حكموا بصحة هذا التكبير وانعقاد الصلاة به ، من غير تفصيل بين أن يكبر قائما أو يأتي به منحنيا . فمن ادعى قلت : قد عرفته ، وبعبارة أخرى : كل عبادة خالفت كيفيتها المتلقاة من الشرع زيادة ونقصانا أو هيئة فالأصل بطلانها مطلقا ، إلى أن يقوم دليل على الصحة للتأسي الواجب في العبادة التوقيفية بحسب القاعدة الأصولية ، مضافا إلى الرواية في الصلاة الموجبة له ( 4 ) ، وهي مشهورة . هذا ، وفي الصحيح : إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة ( 5 ) .

--> ( 1 ) المبسوط : كتاب الصلاة في تكبيرة الافتتاح وبيان أحكامها ج 1 ص 105 ، والخلاف : كتاب الصلاة م 92 في لزوم القيام عند تكبيرة الاستفتاح والركوع ج 1 ص 340 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص 178 س 35 ، والحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 8 ص 33 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 92 في لزوم القيام عند تكبيرة الاستفتاح والركوع ج 1 ص 341 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب القيام ح 1 ج 4 ص 689 ، وب 2 من أبواب القيام ح 1 و 2 ج 4 ص 694 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 441 .