السيد علي الطباطبائي
357
رياض المسائل
( و ) في وجوب ( استدامتها حكما ) حتى الفراغ في بحث الوضوء من كتاب الطهارة ، من أراد التحقيق فليراجع ثمة . ( الثاني : التكبير ) : تكبيرة الاحرام نسبت إليه ، لأن بها يحصل الدخول في الصلاة ، ويحرم ما كان محللا قبلها من الكلام وغيره . ( وهو ركن في الصلاة ) تبطل بتركه مطلقا ، إجماعا منا ومن أكثر العامة ، بل جميع الأمة ، إلا النادر كما حكاه جماعة ( 1 ) ، وللصحاح المستفيضة ، المصرح جملة منها بفساد الصلاة بتركه نسيانا ( 2 ) . ففي العمد وما في معناه أولى ، وما في شواذها مما ينافي بظاهره ذلك من عدم البأس بتركها نسيانا مطلقا كما في بعض ( 3 ) ، أو إذا كبر للركوع فيجتزئ به كما في آخر ( 4 ) ، أو قضائه قبل القراءة ، أو بعدها كما في ثالث ( 5 ) ، أو قبل الركوع ، وإلا فيمضي كما في رابع ( 6 ) ، مؤول بتأويلات غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلة . ( وصورته ) التي يجب الاقتصار عليها إجماعا ، كما في الانتصار ( 7 ) والناصرية ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) وعن الغنية ( 10 )
--> ( 1 ) منهم صاح ب المعتبر : كتاب الصلاة في أفعال الصلاة ج 2 ص 151 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 1 ص 267 س 25 ، كشف اللثام : كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 1 ص 214 س 16 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ج 4 ص 715 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 10 ج 4 ص 717 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 2 ج 4 ص 718 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 8 وح 10 ج 4 ص 717 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 8 وح 10 ج 4 ص 717 . ( 7 ) الإنتصار : في افتتاح الصلاة ص 40 . ( 8 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة م 83 في فرض الافتتاح ص 232 . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص 268 س 2 . ( 10 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة ص 495 س 28 .