السيد علي الطباطبائي
341
رياض المسائل
أو بالاتيان " بالحيعلتين " مثنى بين الأذان والإقامة ، كما قيل ( 1 ) : للاجماع على أنه بالمعنى الأول غير مسنون كما في التهذيبين ، ( 2 ) والخلاف ، وفيه : الاجماع على أنه في العشاء الآخرة بدعة ( 3 ) . وفي الناصريات : أنه في صلاة الصبح بدعة ( 4 ) ، وفي الانتصار كذلك ، إلا أنه قال : إنه مكروه ( 5 ) . ويظهر منه أن مراده بالكراهة : المنع ، حيث قال : والدليل على صحة ما ذهبنا إليه من كراهيته والمنع منه : الاجماع الذي تقدم . وفي السرائر : الاجماع على أنه : لا يجوز ، واستدل عليه كالناصرية والخلاف بعده بانتفاء الدليل على شرعيته وبالاحتياط ، لأنه لا خلاف في أنه لا ذم على تركه ، فإنه إما مسنون أو غيره ، مع احتمال كونه بدعة ( 6 ) ، وظاهره التحريم كما عليه المشهور على الظاهر المصرح به في المختلف ( 7 ) ، ولا ريب فيه مع قصد الشرعية كما في المسألة المتقدمة ، وإلا فما ذكروه من الأدلة على التحريم لا تفيده كلية ، عدا الاجماع . وفي شمول دعواه لمحل الفرض ، اشكال ، بل ظاهر سياق عباراتهم الاجماع على المنع عنه بالنحو الذي يراه جماعة من العامة من كونه سنة . ومحصله الاجماع
--> ( 1 ) لم نعثر عليه عند علمائنا . الشيعة : ولعله أراد بذلك أبو حنيفة . راجع المغني لابن قدامة : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 420 س 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : كتاب الصلاة ب 7 في عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما ج 2 ص 63 ، ذيل الحديث 15 ، والاستبصار : كتاب الصلاة ب 167 في عدد الفصول في الأذان والإقامة ج 1 ص 308 ، ذيل الحديث 15 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 31 في الأذان والإقامة ج 1 ص 288 . ( 4 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة م 69 ص 228 . ( 5 ) الإنتصار : في الأذان والإقامة ص 39 . ( 6 ) السرائر : كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة وأحكامهما وعدد فصولهما ج 1 ص 212 . ( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 89 س 26 .