السيد علي الطباطبائي

314

رياض المسائل

والرضوي ( 1 ) وغيرهما . ( ولو جمع بين الأذان والإقامة لكل فريضة كان أفضل ) على المشهور بين الأصحاب ، بل لا خلاف فيه ممن يعتد به . وفي الناصرية والخلاف عليه الاجماع ( 2 ) . وهو الحجة . مضافا إلى إطلاقات أكثر السنة الواردة باستحباب الأذان والإقامة في الصلاة ، بل عموم بعضها ، وهو الصحيح المتقدم المتضمن لقوله - عليه السلام - : والإقامة والأذان في جميع الصلوات أفضل . ويعضده عموم الصحيح : من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ( 3 ) . والموثق : عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة ؟ قال : نعم ( 4 ) . بل استدل بهما جماعة ، ولكن تنظر فيهما آخرون بضعف السند وقصور الدلالة . ولعله في الأول : من حيث أن المتبادر من قوله : - عليه السلام - : " كما فاتته " أي : بجملة أجزائها وصفاتها الداخلة تحت حقيقتها ، دون الأمور الخارجة عنها . وفي الثاني : من حيث عدم الدلالة على تعدد الصلاة المعادة ، بل ظاهره كونها واحدة وهي خارجة عن مفروض المسألة .

--> ( 1 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 7 في الصلوات المفروضة ص 125 - 126 . ( 2 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة م 71 في الأذان والإقامة ص 228 ، والخلاف : كتاب الصلاة م 26 في الأذان والإقامة ج 1 ص 282 و 284 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 ج 5 ص 359 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب قضاء الصلوات ح 2 ج 5 ص 361 .