السيد علي الطباطبائي

270

رياض المسائل

أقول : رواه في التهذيب في أوائل باب فضل المساجد ( 1 ) . ( وتكره الصلاة في ، بيت الحمام ) دون المسلخ وسطحه ، ( و ) في ( بيوت الغائط ) أي المواضع المعدة له ( ومبارك الإبل ، ومساكن النمل ، وفي مرابط الخيل والبغال والحمير ، وبطون الأودية ) ومجرى المياه ( و ) في ( أرض السبخة ، والثلج إذا لم تتمكن الجبهة من السجود ) عليها كمال التمكن ، للنهي عن جميع ذلك في النصوص المستفيضة ، المحمولة على الكراهة بلا خلاف ، إلا من الحلبي . فقال : لا يحل للمصلي الوقوف في معاطن الإبل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم ، وبيوت النار ، والمزابل ، ومذابح الأنعام ، والحمامات ، وعلى البسط المصورة ، وفي البيت المصور . قال : ولنا في فسادها في هذه المحال نظر ( 2 ) ؟ انتهى . وهو شاذ بقول المقنعة : لا تجوز في بيوت الغائط والسبخة ( 3 ) . وكذا الصدوق في العلل ( 4 ) في الأخير بل على خلافهم الاجماع على الظاهر المحكي في الخلاف ( 5 ) في بيت الحمام ومعاطن الإبل ، وعن الغنية في الجميع ، عدا بطون الأودية والثلج ( 6 ) . وهو الحجة الصارفة للنهي . إلى الكراهة . مضافا إلى شهادة سياق جملة منها ، بناء على تضمنها النهي عنها فيما ليست

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : كتاب الصلاة ب 25 في فضل المساجد و . . . ح 14 ج 3 ص 252 . ( 2 ) الكافي في الفقه : في الصلاة ص 141 . ( 3 ) المقنعة : كتاب الصلاة ب 12 في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان و . . . ص 151 . ( 4 ) علل الشرائع : ب 21 في العلة التي من أجلها لا يجوز الصلاة في السبخة ج 2 ص 326 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 238 في كراهة الصلاة في بيوت الحمام ج 1 ص 498 . ( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 493 س 33 - 35 ، حيث لم يذكر " بطون الأودية والثلج " في عداد المكروهات .