السيد علي الطباطبائي

248

رياض المسائل

بالأخبار الأخيرة . وفيه ما عرفته . مضافا ، إلى مخالفته الأصول الدالة على وجوب القيام ، السليمة عن المعارض في صورة الأمن من المطلع . وللحلي فعكس ، فأخذ بالأخبار الأولة ( 1 ) والأصول المزبورة وفي الأخبار ما عرفته . وفي الأصول أنها معارضة في صورة عدم الأمن من المطلع بما دل من الأصول الأخر على لزوم الستر عن الناظر المحترم . وبعد التعارض لا بد من الترجيح ، وهو مع الأخيرة للشهرة المرجحة ، مضافا إلى الأخبار الأخيرة والرواية المفصلة ، مع أنه شاذ لم ينقل خلافه جماعة ، بل ادعى في الحلاف على خلافه ، وهو لزوم الجلوس مع عدم الأمن من الناظر إجماع الإمامية ( 2 ) . وللمعتبر وبعض من تأخر فخيرا بين الأمرين ( 3 ) ، لتعارض الأخبار من الطرفين ، وعدم مرجح لأحد المتعارضين ، مع ضعف المفصلة . وفيه نظر ؟ لانجبار الضعف بما مر مضافا إلى عمل الأكثر مع أنها مروية في المحاسن بطريق صحيح وإن قيل فيه أيضا شائبة الارسال ( 4 ) . واعلم : أن النصوص الآمرة بالايماء للركوع والسجود في كل من حالتي القيام والجلوس - زيادة على ما مر كثيرة ، مع التصريح في جملة منها بكونه بالرأس ، وجعله للسجود أخفض منه للركوع ( 5 ) .

--> ( 1 ) السرائر : كتاب الصلاة باب المقول في لباس المصلي ج 1 ص 260 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 151 في صلاة العريان ج 1 ص 399 - 450 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 155 ، وفيه احتمال ومدارك الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 195 . ( 4 ) الظاهر أن القائل هو صاحب الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة العاري ج 7 ص 43 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب القبلة ح 14 و 15 ج 3 ص 241 و 242 ، وب 1 من أبواب القيام ح 15 و 16 ج 4 ص 692 .