السيد علي الطباطبائي

234

رياض المسائل

الصحيح ( 1 ) . ونحوه الموثق : تصلي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ودرع وخمار ولا يضرها بأن تقنع بالخمار ، فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر . الخبر ( 2 ) وحمله الشيخ على الفضل ، أو على كون الدرع والخمار لا يواريان شيئا ( 3 ) . ولا بأس به ، جمعا بينهما وبين الصحيحين الظاهرين في كفاية الخمار والدرع إذا كان ستيرا . ونحوهما غيرهما كالخبر : عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة ، قال : لا بأس إذا التفت بها ، وإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا ( 4 ) . ومن صريح الاقتصاد وظاهر الجمل والعقود والغنية فيما حكي في استثناء الكفين فأوجبوا سترهما ( 5 ) . ولعله للمعتبرين السابقين الدالين على لزوم ملحفة تضمها عليها ، زيادة على الثوبين ، وضمها عليها يستلزم سترهما ، وقد عرفت ما فيهما . مضافا إلى الاجماع المحكي في المختلف ( 6 ) والروض ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) وشرح القواعد للمحقق

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب لباس المصلي ح 11 ج 3 ص 295 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب لباس المصلي ح 8 ج 3 ص 295 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : كتاب الصلاة ب 11 في ما يجوز الصلاة من اللباس و . . . ج 2 ص 219 ذيل الحديث 68 ، والاستبصار : كتاب الصلاة ب 228 في أن المرأة الحرة لا تصلي بغير خمار ج 1 ص 390 ذيل الحديث 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3 ص 294 . ( 5 ) الاقتصاد : كتاب الصلاة في ستر العورة ص 258 ، وجمل العقود : كتاب الصلاة في ستر العورة ص 23 ، " الطبعة القديمة " ، وغنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 493 س 19 . ( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 83 س 24 . ( 7 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 217 س 18 . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 236 س 29 و 31 .