السيد علي الطباطبائي
233
رياض المسائل
المستفيضة مع شهادة العرف بأنهما من العورة . ( وستر جسده كله مع الرداء ) أو ما يقوم مقامه مما يجعل على الكتفين ( أكمل ) ، كما مر في النصوص في بحث كراهة الإمامة من غير رداء . ( ولا تصلي الحرة إلا في درع وخمار ساترة ) بهما ( جميع جسدها ، عدا الوجه والكفين ) بلا خلاف في كل من حكمي المستثنى منه والمستثنى إلا من الإسكافي في الأول ، فلم يوجب عليها إلا ستر سوئتيها : القبل والدبر كالرجل ( 1 ) . وهو شاذ مخالف لاجماع العلماء . على كون جميع جسدها عورة ، من غير استثناء كما في المنتهى ( 2 ) ، أو مع استثناء الوجه خاصة كما عن المعتبر والتذكرة ( 3 ) ، أو مع الكفين والقدمين كما في الذكرى . قال : اقتصارا على المتفق عليه فيها بين جميع العلماء ( 4 ) . وحيث ثبت كونها بجميعهما ، أو ما عدا المستثنى - عورة وجب عليها سترها ، لاجماع العلماء على وجوب ستر العورة مطلقا كما مضى ، مع النصوص الدالة على ذلك أيضا . هذا مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة . فني الصحيح عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال : درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل بها ( 5 ) . وفيه المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا ( 6 ) . يعني ستيرا ، بل يستفاد من جملة منها الأمر بملحفة تضمنها عليها زيادة على الدرع والخمار كما في
--> ( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 83 س 21 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 236 س 26 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 101 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 92 س 36 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 139 س 31 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب لباس المصلي ح 9 ج 3 ص 295 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 281 .