السيد علي الطباطبائي

226

رياض المسائل

ولذا صرح الماتن بها في الشرائع ( 1 ) ، والفاضل في الارشاد والقواعد ( 2 ) ، والشهيد في اللمعة والدروس ( 3 ) ، مع أن ظاهر المقنعة وصريح الوسيلة التحريم ( 4 ) ، كما عن ظاهر المبسوط والنهاية ( 5 ) . فتتقوى الكراهة بالاحتياط في العبادة وإن كان ظاهر الجماعة عدا الفاضل في المختلف ( 6 ) أنهم فهموا من العبارات المانعة للكراهة ، حيث لم ينقلوا عنهم الحرمة ، بل صرحوا بنقل الكراهة . وذكر الشهيد في الذكرى بعد نقل الكراهة عنهم ، وذكر كلام التهذيب : أنه روت العامة أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال : لا يصلي أحدكم وهو متحزم . وهو كناية عن شد الوسط وكرهه في المبسوط ( 7 ) واعترضه كثير منهم : شيخنا الشهيد الثاني . فقال : وظاهر استدراكه لذكر الحديث جعله دليلا على كراهة القباء المشدود ، وهو بعيد ( 8 ) . وفيه نظر ، فإن ظاهر الاستدراك وإن أو هم ذلك ، إلا أن نسبته بعد ذلك .

--> ( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 70 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 247 ، وقواعد الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 28 س 7 . ( 3 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 532 ، والدروس الشرعية : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 25 س 21 . ( 4 ) المقنعة : كتاب الصلاة ب 12 في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ص 152 ، والوسيلة : كتاب الصلاة في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص 88 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الصلاة فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس . ج 1 ص 83 ، والنهاية : كتاب الصلاة باب ما يجوز فيه من الثياب و . . . ص 98 . ( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 82 س 3 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 148 س 22 . ( 8 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 532 .