السيد علي الطباطبائي

198

رياض المسائل

والمقنعة والقاضي والديلمي وغيرهم من القدماء ( 1 ) . بل ادعى شيخنا في الروضة والروض كونه مشهورا ( 2 ) ، وفيه نظر : فإن المحكي عن الشيخين وأضرابهما إنما هو المنع عن الصلاة في النعل السندي والشمشك خاصة ( 3 ) ، وهو أخص من المدعى ، فقد لا يكون لسترهما ظهر القدم ، كما ظنه الفاضلان وغيرهما ، بل لورود خبر بهما كما صرح به ابن حمزة في الوسيلة ( 4 ) ، ولعله الحجة لهم دون ما قرره الفاضلان من حجج ضعيفة غير صالحة للحجية أصلا ، حتى على إثبات الكراهة فكيف تثبت بها الحرمة ؟ . ولذا أعرض عن القول بها المتأخرون أو أكثرهم ، كما في المدارك ( 5 ) والذخيرة ( 6 ) وغيرهما ، ولكن قالوا بالكراهة وفاقا للمبسوط ( 7 ) والاصباح ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) في الشمشك والنعل السندي خاصة . وللتحرير وظاهر المنتهى في كل ما يستر ظهر القدم ( 10 ) كما في عنوان العبارة ، لا لما مر من الحجج الضعيفة ، بل تفصيا عن شبهة الخلاف الناشئة من اختلاف الفتوى والرواية ، مسامحة في أدلة السنن والكراهة .

--> ( 1 ) والناسب هو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 183 . ( 2 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 529 ، وروض الجنان : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 214 س 19 . ( 3 ) والحاكي هو صاحب كشف اللثام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 192 س 12 . ( 4 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص 88 . ( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 184 . ( 6 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 235 س 14 . ( 7 ) المبسوط : كتاب الصلاة فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 83 . ( 8 ) كما في كشف اللثام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 192 س 14 . ( 9 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص 88 . ( 10 ) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 27 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 230 س 16 .