السيد علي الطباطبائي
197
رياض المسائل
فالإعادة ، والناسي له عند اللبس خاصة فالعدم . ولم أجد لشئ من هذه الأقوال دلالة ، عدا وجوه اعتبارية ، هي مع معارضتها بعضا مع بعض لا تصلح حجة في مقابلة الأصل ، المعتضد بما قدمناه من الحجة . وفي إلحاق الجاهل بالحكم مطلقا بالعامد وجهان ، بل قولان أحدهما : نعم ، وفاقا للتحرير والمنتهى . قال : لأن التكليف لا يتوقف على العلم به وإلا لزم الدور ( 1 ) ، وعليه الشهيد في الدروس والذكرى ( 2 ) ، والمحقق الثاني في شرح القواعد ( 3 ) ، وظاهر الأصحاب فيما أعلم ، وبه صرح بعض إلحاق ناسي حكم الغصبية بجاهله في وجوب الإعادة ( 4 ) ، ولا يخلو عن إشكال إن لم يكن إجماع . ( و ) كذا ( لا ) تجوز الصلاة ولا تصح ( فيما يستر ظهر القدم ما لم يكن له ساق ) بحيث يغطي المفصل الذي بين الساق والقدم وشيئا من الساق كالشمشك بضم الأولين أو ضم الأول وكسر تاليه على الاختلاف في الضبط والنعل السندي وشبههما ، كما عليه الماتن هنا وفي الشرائع ( 5 ) ، والفاضل في الارشاد والقواعد ( 6 ) ، والشهيد في الدروس ( 7 ) وغيره ، بل نسبوه إلى النهاية
--> ( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 22 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 229 س 35 . ( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 26 س 25 ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 146 س 12 . ( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 87 . ( 4 ) وهو صاحب ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 224 س 38 . ( 5 ) شرائع الاسلام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 69 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 247 ، وقواعد الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 28 س 4 - 5 . ( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 27 س 1 .