السيد علي الطباطبائي
66
رياض المسائل
وفي الصحيح « 1 » وغيره « 2 » : « يضرب شارب الخمر وشارب النبيذ ثمانين » . وجملة منها مصرّحة بحكم الفقّاع ، كما هو مذهب الأصحاب ، وادّعى عليه جماعة منهم بحدّ الاستفاضة إجماع الإماميّة ، مصرّحين بثبوت الحدّ فيه وإن لم يسكر « 3 » . ففي الصحيح « 4 » وغيره « 5 » : عن الفقّاع ، فقال : « هو خمر ، وفيه حدّ شارب الخمر » ونحوهما في إطلاق الخمر عليه المستلزم لثبوت أحكامها التي من جملتها الحدّ كثير من الأخبار « 6 » . ومقتضى إطلاق هذه النصوص وغيرها * ( و ) * كذا الفتوى وصريح جملة منها أنّه * ( يتعلَّق الحكم ) * بالحدّ بتناول المسكر والفقّاع مطلقاً * ( ولو بالقطرة ) * الغير المسكرة منهما ، وادّعى عليه الإجماع جماعة « 7 » . وأمّا الصحيحان الدالَّان على عدم حدّ شارب النبيذ إن لم يسكر « 8 » ،
--> « 1 » الكافي 7 : 214 / 4 ، التهذيب 10 : 90 / 348 ، الوسائل 28 : 224 أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 1 . « 2 » الكافي 7 : 215 / 8 ، الوسائل 28 : 224 أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 2 . « 3 » المهذب البارع 5 : 79 ، الروضة 9 : 197 ، مجمع الفائدة 13 : 188 . « 4 » التهذيب 10 : 98 / 379 ، الوسائل 28 : 238 أبواب حدّ المسكر ب 13 ح 1 . « 5 » التهذيب 10 : 98 / 378 ، الإستبصار 4 : 95 / 370 ، الوسائل 28 : 238 أبواب حدّ المسكر ب 13 ح 3 . « 6 » انظر الوسائل 25 : 359 أبواب الأشربة المحرمة ب 27 . « 7 » منهم الشيخ في الاستبصار 4 : 236 ، والسيوري في التنقيح الرائع 4 : 368 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 13 : 192 . « 8 » أحدهما في : التهذيب 10 : 96 / 370 ، الإستبصار 4 : 235 / 886 ، الوسائل 28 : 224 أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 4 . والآخر في : التهذيب 10 : 96 / 371 ، الإستبصار 4 : 236 / 887 ، الوسائل 28 : 225 أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 5 .