السيد علي الطباطبائي
65
رياض المسائل
وجملة منها عامّة لكل مسكر متّخذ من العنب وهو المعروف بالخمر أو التمر وهو النبيذ أو الزبيب وهو النقيع أو العسل وهو البِتَع أو الشعير وهو المِزر أو الحنطة ، أو الذُّرة ، أو غيرها . ففي الصحيح : « كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ » « 1 » . وفي الخبر : « يضرب شارب الخمر وشارب المسكر » قلت : كم ؟ قال : « حدّهما واحد » « 2 » . وقريب منهما النصوص الواردة في علَّة تحديد حدّ شارب الخمر بثمانين جلدة ، من أنّه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حدّ المفتري « 3 » ، وهي موجودة في شرب كلّ مسكر ، وهي مستفيضة ، بل ادّعى في التنقيح أنّها متواترة « 4 » . وجملة منها ما بين خاصّة بالخمر ، وعامّة لها وللنبيذ ، وهي تجاوزت حدّ الاستفاضة . ففي الموثّق كالصحيح : عن رجل حسا حسوة خمر ، قال : « يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام » « 5 » .
--> « 1 » الكافي 7 : 216 / 13 ، التهذيب 10 : 89 / 344 ، الوسائل 28 : 230 أبواب حدّ المسكر ب 7 ح 1 . « 2 » الكافي 7 : 216 / 11 ، التهذيب 10 : 90 / 345 ، الوسائل 28 : 230 أبواب حدّ المسكر ب 7 ح 2 . « 3 » علل الشرائع : 539 / 8 ، الوسائل 28 : 225 أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 7 . « 4 » التنقيح الرائع 4 : 367 . « 5 » علل الشرائع : 539 / 6 ، الوسائل 28 : 223 أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 7 .